الشافعي الصغير

24

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

أو نحو قبلة محرمة أو مال وإن لم يتمول على ما اقتضاه إطلاقهم لخبر من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد ويلزم منه أن له القتل والقتال فإن وقع صيال على الجميع في زمن واحد ولم يمكن إلا دفع واحد فواحد قدم النفس أي وما يسري إليها كالجرح فالبضع فالمال الخطير فالحقير أو على صبي يلاط به وامرأة يزنى بها قدم الدفع عنها كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لأن حد الزنا مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الأنساب المنظور له شرعا فإن قتله بالدفع على التدريج الآتي فلا ضمان بقصاص ولا دية ولا كفارة ولو كان صائلا على نحو مال الغير خلافا للشيخ أبي حامد لكونه مأمورا بدفعه فلا يجامع ذلك الضمان غالبا وقد يجامعه كما يأتي في الجرة ولو اضطر إنسان لماء أو طعام حرم دفعه عنه ولزم مالكه تمكينه منه أو أكره على إتلاف مال غيره امتنع دفعه أيضا ويلزم مالكه أن يقيه بماله ولا يجب الدفع عن مال غير ذي روح لنفسه من حيث كونه مالا إذ يباح بالإباحة نعم لو تعلق بمال نفسه حق لغيره كرهن وإجارة وجب دفعه عنه أما ذو الروح فالدفع واجب عنه وإن كان الصائل مالكه لتأكد حقه والأوجه كما بحثه الأذرعي لزوم الإمام ونوابه الدفع عن أموال رعاياهم ويجب مع الأمن على نحو نفسه أو عضوه أو منفعته الدفع عن بضع ولو لأجنبية إذ لا سبيل